للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تدل على أن تارك الصلاة يكون كافرا من الرجال والنساء بعد التكليف، وثبت في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم «لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان (١) » ، وفي لفظ آخر: «ما أقاموا فيكم الصلاة (٢) » ، فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد أتى كفرا بواحا، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم: إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بها الزجر والتحذير، وكفر دون كفر، وإلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر، على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٣) » والكفر متى عرف بأداة التعريف وهي (أل) وهكذا الشرك، فالمراد بهما الكفر الأكبر والشرك


(١) رواه البخاري في (الفتن) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: '' سترون بعدي أمورا تنكرونها '' برقم (٧٠٥٦) ومسلم في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم (١٧٠٩) .
(٢) رواه مسلم في (الإمارة) باب خيار الأئمة وشرارهم برقم (١٨٥٥) .
(٣) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>