للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت (١) » فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم، لأنه جاء منكرا غير معرف بأل، وجاءت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر، بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين، وعمود الإسلام، وقد بين الرب عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفار، فقال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «نهيت عن قتل المصلين (٣) » فدل على أن من لم يصل يقتل، ولا يخلى سبيله إذا لم يتب.

والخلاصة، أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو: أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة، وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا


(١) رواه مسلم في (الإيمان) باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب برقم (٦٧) .
(٢) سورة التوبة الآية ٥
(٣) رواه أبو داود في (الأدب) باب في الحكم في المخنثين برقم (٤٩٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>