للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تاركها يكفر، ولو لم يجحد وجوبها؛ للأحاديث الصحيحة السابقة. وقد حكى بعض أهل العلم إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على ذلك.

وبكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح، حتى ولو قلنا بعدم كفرها فلا ينبغي للمسلم أن يتزوجها، ولا يطاع الوالد في ذلك، ولا الوالدة ولا غيرهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (١) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٢) » والله ولي التوفيق.


(١) رواه البخاري في (الأحكام) باب السمع والطاعة للأمام ما لم تكن معصية برقم (٧١٤٥) ومسلم في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم (١٨٤٠) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) بلفظ: '' لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل '' في مسند علي بن أبي طالب برقم (١٠٩٨) وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه في (الجهاد) باب في إمام السرية يأمرهم بالمعصية برقم (٢٩٤٥٢) وفي مسند الشهاب برقم (٨٧٢) ج٢ ص ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>