للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨ - المكسر منكر وظلم

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

يحدث في بعض قرى الجنوب، أن الرجل إذا زوج ابنته أو قريبته خارج القرية، فإنه يدفع مبلغا من المال وقدره: ألفا ريال (٢٠٠٠ ريال) يسمى المكسر، ليذهبوا معه للزواج، يدفعه إجباريا، ومن لا يدفع هذا المبلغ فإنهم لا يذهبون معه رجالا ونساء، ولا تجاب الدعوة لحضور الوليمة، ومن يذهب معه فإنه يعاقب بمبلغ مادي تقدره الجماعة، ويعتبر عاصيا لجماعة القرية، علما بأن هذا المبلغ قد يأخذه والد البنت من صداقها، وهذا غالب، وقد يدفعه من ماله.

فما توجيهكم نحو هذا الأمر، وما الحكم في أخذ الجماعة هذا المبلغ لقاء الذهاب معه للقرية التي تزوجت فيها البنت، سواء أخذ والدها هذا المبلغ من صداق البنت، أو من ماله يدفعه للجماعة، علما بأن من يدفع ذلك المبلغ يكون مكرها على ذلك، لكن ليذهب معه جماعته يدفع هذا المبلغ، أفتونا جزاكم الله خيرا (١) .


(١) استفتاء شخصي أجاب عنه سماحته في ٢٦\١\١٤١٩ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>