للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه، يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر عنه، ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جزم وقطع بإضافته إليه.

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا، فالحديث صحيح متصل عند غيره، قال أبو داود في كتاب " اللباس ": حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس، قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال: حدثنا أبو عامر وأبو مالك، فذكره مختصرا، ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه " الصحيح " مسندا، فقال أبو عامر: ولم يشك. ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كان حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز، فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام، وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير، غير الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم لبسه، إذ الخز نوعان: أحدهما: من حرير، والثاني: من صوف، وقد روي هذا الحديث من وجهين، وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبد الله بن سعيد،

<<  <  ج: ص:  >  >>