الآخرة، وحملوهما على سماع الغناء المحرم، وهكذا ما يروى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، من سماع الغناء، وشراء الجواري المغنيات، يجب أن يحمل على الشيء اليسير، الذي لا يصد عن الحق، ولا يوقع في الباطل، مع أن ابن عمر والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك.
ومعلوم عند أهل العلم والإيمان أن الحق أولى بالاتباع، وأنه لا يجوز مخالفة الجماعة، والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان، بل يجب حمل أهلها على أحسن المحامل، مهما وجد إلى ذلك من سبيل، إذا كانوا أهلا لإحسان الظن بهم؛ لما عرف من تقواهم وإيمانهم، وسبق لك أيها القارئ قول سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.
وذكر القرطبي في تفسيره ما نصه، قال أبو الفرج: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة لا يجوز، وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. انتهى ما نقله القرطبي.
وهذا آخر ما تيسر إملاؤه في هذه المسألة، أعني مسألة الأغاني والمعازف. ولو ذهبنا نتتبع ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم لطال بنا الكلام، وفيما