للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إنما الطاعة في المعروف]

س ٦٨: لي زوج وسافرت إلى الحج ولم يرض، ويقول إنه لن يحللني ولم يوافق وإني امرأة تحب الحج، فما الواجب طاعة الزوج أو الحج؟ (١)

ج: إن كان الحج فريضة. فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت-، ولو لم يرض الزوج. أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه ولا تسافرين إلا بإذنه ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. أما حج الفريضة فلا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا استطعت الحج فحجي.


(١) من ضمن أسئلة حج عام ١٤١٨ هـ، سؤال رقم (٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>