للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعية لصالح الناس لما ينتج عن غلاء المهور من مفاسد من الزنا والفساد وعدم تكاثر المسلمين؟ ج: ليس لتحديد المهور أصل يعتمد عليه من شرع الله، لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور؛ ولهذا فقد همت الدولة مرة، بل غير مرة، ولكن لم يتيسر ذلك، فإنه ليس هناك أصل في الشرع، لا في الكتاب ولا في السنة يعتمد عليه، في تحديد المهور بعشرة آلاف أو عشرين أو ثلاثين أو أقل أو أكثر، ثم إن تحديدها قد لا يتم له إذا حددت فقد يخالف الناس، فماذا يفعل بهم، يضربون على شيء ما حرمه الله، ماذا يفعل بهم، يسجنون، المسألة فيها خطر، فالتحديد فيه صعوبة، لكن إذا تجمع أناس أو قبيلة، فيما بينهم، أو أهل قرية أو أهل مدينة فيما بينهم، واصطلحوا فيما بينهم على شيء معين، لا حرج إن شاء الله في ذلك، أما أن الدولة بنفسها تفرض على الناس مهرا خاصا، لا يزاد فيه في جميع أجزاء المملكة، فإن هذا فيه صعوبة، وليس له أصل شرعي معروف يعتمد عليه، حتى تقوم الدولة به، وحتى تعاقب من خالفه، ولكن في النصائح والتوجيه وتعاون أهل الخير، وأعيان الناس وعلمائهم وأمرائهم على التخفيف والتخفيض، في ذلك خير كثير، وأما انتشار الدنيا بين الناس، وتوسع الناس بالدنيا، فقد صار بعض الناس يقدم أموالا جزيلة، إذا رغب في بنت أحد، وآخر لا يستطيع ذلك، وجاء البلاء من هذه الحيثية،

<<  <  ج: ص:  >  >>