للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (١) الآية. وقد جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين تسع من النساء، ونفع الله بهن الأمة، وحملن إليها علوما نافعة، وأخلاقا كريمة، وآدابا صالحة، وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام، فقد جمعا بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه، وجمع كثير من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتباعهم بإحسان، وقد كان التعدد معروفا في الأمم الماضية ذوات الحضارة، وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام، فجاء الإسلام وحدد ذلك وقصر المسلمين على أربع، وأباح للرسول - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - بالزيادة على أربع، وفي تعدد الزوجات - مع تحري العدل - مصالح كثيرة، وفوائد جمة، منها عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء، ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها، وكثرة من يعبد الله منها، ومنها إعالة الكثير من النساء والإنفاق


(١) سورة النساء الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>