ج: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء كما لا يخفى، والجمهور على ما ذكرتم من تحريمها على المطلق، حتى تنكح زوجا غيره؛ لكونه طلقها بالثلاث، ولو كان ذلك بكلمة واحدة بناء على ما رآه عمر - رضي الله عنه - في إمضاء الثلاث الواقعة بكلمة واحدة، وذهب ابن عباس - رضي الله عنه - في رواية صحيحة عنه، وجماعة من السلف والخلف إلى أنه لا يقع من الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج، بكلمة واحدة إلا طلقة واحدة؛ عملا بحديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم رحمه الله، وبحديثه الثاني المخرج في مسند الإمام أحمد بسند جيد، في قصة أبي ركانة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله، وهو الذي نفتي به من نحو ثلاثين سنة لظهور دليله، ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، وحل مشكلات عائلية كثيرة، والله سبحانه ولي التوفيق، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتبه:(زاد المعاد) و (إعلام الموقعين) و (إغاثة اللهفان) وغيرها.