للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الطلاق صدر منه في حالة غضب بينه وبين والدته، وأخيه، وزوجة أخيه، كما قررت الزوجة أنها حبلى من زوجها المذكور، وأنها الآن في الشهر السادس، وقالت: إنها لا تمانع في الرجوع إلى زوجها، إذا صح ذلك شرعا؛ لأن لديها منه أطفالا تخشى ضياعهم، كما قرر والدها أيضا مثل ذلك، جرى ذلك بحضور وشهادة العارفين للطرفين كما يجد فضيلتكم برفقة ورقة الطلاق المذكور. نأمل من فضيلتكم الاطلاع وإفتاءهما بما ترون، وإعادة الأوراق لإفهامهما بما يصدر من فضيلتكم) انتهى.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجتعها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك، كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم، أما إن كان الطلاق المذكور، وقع منه على عوض، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعا؛ لكون الطلاق على عوض تعتبر بينونة صغرى، لا يملك المطلق معها المراجعة كما هو معلوم. فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم، وإبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>