للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحفظ الواقع لضعف؛ عقلها، أو لقصدا سيئ، وأنها ووالدها يرغبان الرجعة، إذا أجازها الشرع كما ذكر فضيلتكم أن الزوج أفاد أنه تكلم أولا بلفظ الحرام لتهدئة غضبها، ولم ينو به طلاقا، وبعد مدة شهر تقريبا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، وقد سبق أن طلقها طلقة واحدة فقط. وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة التي بقلم ع. م. المؤرخة ٢٨\٦\١٣٩٢هـ وهذا نصها: (لقد اعترف الزوج وهو بحالته المعتبرة شرعا أنه طلق بالثلاث زوجته وذلك في ١\٨\١٣٩١هـ وقد كلفني بكتابة هذه الورقة بغيابه فأثبت ذلك) انتهى.

وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ما يدل على أن الطلاق بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، كما أن عليه التوبة من طلاقه الأخير، ومن التحريم؛ لأن كليهما لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم، فأرجو إشعارهما بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>