للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلك، أرجو سؤال الزوج المذكور عن قصده بالطلاق، فإن اتضح لكم من جوابه أنه لم يقصد طلاقها، وإنما أراد التخلص منها، فإنه لا يقع بكلامه المنوه عنه شيء من الطلاق؛ لأنه لم يقصده، أما إن كان قصده، فإنه يقع به طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه التوبة من ذلك؛ لكون التطليق بالثلاث لا يجوز، كما يعلم ذلك فضيلتكم، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى فأرجو إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>