للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومصادقة زوجته المذكورة على جميع ما اعترف به زوجها، وهكذا مصادقة أخيها المذكور على جميع ما اعترف به صهره ما عدا قول صهره: إذا لم تعطني التابعية، فإنه لم يسمع هذه الكلمة منه.

وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج المذكور عندي بأنه لم يقصد تعليق الطلاق في المرة الثانية والثالثة بعدم تسليمها، التابعية ولا إنجاز الطلاق؛ لكونه صدر منه في حال غضبه الشديد، وتغير شعوره كما هو مدون في كتابي المرفق رقم (٢٣٩٢) وتاريخ ١٠\١٠\١٣٩٣هـ، أفتيته بأن الطلاق المذكور غير واقع وزوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لكونه حين الطلاق في غاية من الغضب، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق، ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (١) » والإغلاق هو الإكراه والغضب الشديد، كما فسره بذلك جمع من أهل العلم. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، ووصيتهم جميعا بالمعاشرة بالمعروف، والحذر من أسباب الغضب، أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٣) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>