للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ذكره لكم هو الواقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق؛ لكونها تفقد العبد ضبط نفسه والنظر في العواقب، وتجعله بمثابة المكره والملجأ، ومما ورد في ذلك الحديث المشهور الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (١) » وقد فسر جمع من أهل العلم الإغلاق بالإكراه والغضب (أي الشديد) ، فأرجو من فضيلتكم إشعار الزوج والمرأة ووليها بذلك، وتسليم هذا الكتاب للزوج أو صورته ليحفظه لديه. شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٣) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>