شعوره، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن من شرط الطلاق أن يعقله الزوج، كما دلت على أن الغضب الشديد يقتضي إلغاء كلام الغضبان، وعدم اعتباره، ومن ذلك الحديث المشهور الذي خرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (١) » وقد فسر جمع من العلماء وأئمة اللغة الإغلاق: بالإكراه والغضب (يعنون الغضب الشديد) . فأرجو من فضيلتكم إشعار والد الزوج وأولياء المرأة بالفتوى المذكورة وأن المرأة باقية في عصمة زوجها، أثابكم الله وشكر سعيكم، وأرجو تسليم الزوج أو والده صورة هذا الكتاب المرفقة لحفظها لديهم وللرجوع إليها عند الحاجة، جزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(١) سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٣) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٧٦) .