للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفتيتهما بأنه قد وقع عليها بالطلاق الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى له طلقة، وذلك في خطاب صدر مني إلى الشيخ المذكور برقم (٥١٤) وتاريخ ٢٩\٣\١٣٩٠ هـ، وقد عمل الزوجان بالفتوى المذكورة، ومكثت المرأة مع زوجها المذكور أكثر من سنة، ثم ترافعا بعد ذلك إلى المحكمة الكبرى بمكة؛ لشيء حصل بينهما، فحكم بينهما مساعد المحكمة الشيخ م. ع. بنقض الفتوى الصادرة مني، والتفريق بينهما؛ اعتمادا على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلاقا ماضيا محرما لها على زوجها، ومن المعلوم أن الفتوى باعتبار الثلاث واحدة، إذا كانت وقعت بلفظ واحد، موافقة لما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن «الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه؛ (١) » ولما رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند بسند جيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " إنها واحدة (٢) » وهذا أمر مشهور عند العلماء، وقد أفتى به جمع من أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، وقد كنت أفتي بذلك من نحو ثلاثين عاما بعد التثبت في


(١) صحيح مسلم الطلاق (١٤٧٢) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٦) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٠) .
(٢) سنن الترمذي كتاب الطلاق (١١٧٧) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٨) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥١) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>