للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهر ثلاثة من عامنا هذا، بأنه راجع زوجته، وحيث لم يتضح لنا وجه الفتوى اعتبار عدد الطلاق، ولما لمسناه من رغبة الزوجين في الرجعة، رأينا عرض الموضوع لسماحتكم لإفتائهما بما ترونه متمشيا مع السنة النبوية) انتهى (١) .

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، إذا صدقته المرأة ووليها، في كونه لم يطلقها طلقتين، قبل ذلك ولا بعده، وصادف وقوع الرجعة، وهي لا تزال في العدة. فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) أجاب عنه سماحته برقم (٣٢٧٢\خ) في ٢٩\١١\١٣٩٤هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>