للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، فأرجو إكمال اللازم وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكورة لكون التطليق بالثلاث لا يجوز. أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرا، أما إن كان قد سبقه شيء من الطلاق قبل ذلك فأفيدونا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>