للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالثلاث بلفظة واحدة، وأنها تزوجت غيره بعد هذا الطلاق، ثم طلقت ثم عاد عليها الزوج المذكور، ثم طلقها بالثلاث، بكلمة واحدة مرتين، والذي أرى أنه قد تم النصاب بالطلاق الأخير، ولمم يبق له رجعة حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق لعدم الحاجة إليه في حلها للزوج الأول، إذا اعتبرناه طلقة واحدة كما هو الراجح والأصح من جهة الدليل، كما لا يخفى، وإن اعتبرنا الثلاث واقعة، فالجمهور يوقعون طلاقه الأخير، فعلى كلا القولين لا سبيل إلى حلها له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>