للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العودة إلى عصمة النكاح، إذا أباح الشرع ذلك كان معلوما.

وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له، إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، كما لا يخفى، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، أما اللفظ الثاني والثالث من جمل الطلاق، فإنه لا يقع بهما شيء؛ لأنه أراد بذلك إفهام المرأة، لا إنشاء طلاق جديد، وهو أعلم بنيته، وله ما نوى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم، وسدد خطاكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) أخرجه البخاري في كتاب: (بدء الوحي) برقم (١) ومسلم في كتاب: (الإمارة) برقم (٣٥٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>