للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم ١١٠٧ وتاريخ ٢٩ \ ٧ \ ١٣٩٣هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من رغبتكم في الاطلاع على الصك المرفق به، وموافاتكم بما نراه كان معلوما، وقد اطلعت على الصك المذكور الصادر بإملاء فضيلتكم برقم ٣٣٨١ وتاريخ ٢٤ \ ٧ \ ١٣٩٤ هـ الذي أثبتم فيه الطلاق الواقع من الزوج أ. ع. م. ش. على زوجته، وهو أنه طلقها بقوله لها: أنت طالق بالثلاث، وفيه إفهامكم له بأنه لا يحق له الرجوع عليها على الرأي المشهور، والذي يراه محبكم في الموضوع هو أنه إذا كان الزوج المذكور لم يطلق زوجته المذكورة سوى الطلاق المنوه عنه،

فقد أفتيته بأنه يقع عليها به طلقة واحدة فقط، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، كما لا يخفى وهذا هو القول الراجح في المسألة، وإن كان خلاف الرأي المشهورة لأن المعتمد في مسائل الخلاف هو ما يقتضيه الدليل.


(١) صدرت من سماحته برقم ٢٤٤٨ في ٢ \ ٩ \ ١٣٩٤ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>