وأنهما يصدقانه فيما قال، وأن أخته ترغب الرجوع إلى زوجها متى ما حصلت فتوى بذلك، وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة فوجدتها بتاريخ ٢ \ ٥ \ ١٣٩٠ هـ. وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، كما لا يخفى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. كما أرجو تنبيه الزوج على أن الطلاق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.