للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناء على ذلك، أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعا كما لا يخفى، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على الفتوى المذكورة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أما قوله: تحرم عليه إلى آخر كلامه فهو كلام تابع للطلاق، مفسر له ولا يترتب عليه شيء لأن التحريم إلى الشرع، لا إليه، والشرع لا يحرمها عليه بهذا الطلاق، كما هو معلوم، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرا، أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>