معلوما. وقد حضر عندي الزوج المذكور، وسألته عن قصده، فأجاب بأنه قصد بذلك تحريمها إن سكن مع أخيه مع قصد منع نفسه من السكنى، كما أنه قصد بالطلاق منع نفسه من السكنى، وإيقاع الطلاق إن سكن؟ .
ج: بناء على ذلك فقد أفتيته بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كما لا يخفى، وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم. فأرجو إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم ونفع بكم عباده، وأصلح للجميع أمر الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.