للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكلمة واحدة، لا يقع به إلا طلقة واحدة في أصح أقوال العلماء؛ لحديث ابن عباس المشهور في ذلك، وهذا كله إذا كان الزوج أراد بكلامه إيقاع الطلاق عليهما، إذا تكلمت كل واحدة على ضرتها بكلام غير لائق، وتضاف هذه الطلقة إلى الطلقة السابقة في حق التي قد طلقها سابقا، ويبقى لها طلقة، ولضرتها طلقتان، وله مراجعتهما ما دامتا في العدة، أما إذا كان الزوج لم يقصد بما وقع منه من الطلاق إيقاع الطلاق، وإنما قصد منع كل واحدة من التعدي على الأخرى، وتخويفهما بالطلاق، فإنه لم يقع عليهما بذلك شيء، وعليه كفارة يمين؛ لأن التعليق المذكور، بالنية المذكورة، في حكم اليمين، كما أفتى بذلك جمع من السلف الصالح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو الصواب، وهو من جنس ما ذكره الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في حكم نذر اللجاج، والغضب، ولا يخفى ما في ذلك من التيسر على المسلمين وحل مشاكل كثيرة، من مشاكل الزوجية، وفق الله الجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>