للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسكتي عن هذا الحديث في هذا الموضوع الآن لتكونين طالقة ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضا أن أمنعها من الحديث، وأخوفها بالطلاق ولا أقصد تطليقها، إنما أقصد طاعتي في السكوت، فهل في هذين الحلفين وقع علي يمين، أو طلاق رجعي أو يمين وطلاق معا، وبمرور السنين أيضا حلفت عليها أيضا إذا تصرفت في أي موضوع بدون مشورتي لتكونين علي حراما كأمي وأختي، أقصد أيضا تهديدها لعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا (١)

ج: هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضا، ولكن مادام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها، وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحدة منها في حكم اليمين، الطلاق الأول والطلاق الثاني والتحريم الأخير، كله في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، فعليك كفارات ثلاث، عن كل واحدة كفارة


(١) من ضمن أسئلة برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>