من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي الخفجي وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
يا محب كتابكم الكريم رقم ٢٥٤ وتاريخ ٢٨ \ ٣ \ ١٣٩١هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبتموه من صفة الطلاق الواقع من الزوج (ع. م. ش.) على زوجته وهو أنه حضر لديكم هو وزوجته المذكورة وعمها وأخوها وقرر بحضورهم أن الواقع منه طبق ما ذكره لنا في كتابه المرفق وهو أنه خطب أخته رجل من أقاربهم فرفضت أمه وأخوه قبول تزويجه، فأقسم بالله، وبالثلاث إنهم إذا ما يزوجونه أنه ما يدخل عليهم في بيتهم، وأنهم لازالوا مصرين على عدم تزويجه وأنه يقصد الطلاق بقوله وبالثلاث كما قرر لديكم أنه لم يقع منه طلاق قبل هذا ولا بعده.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه في حكم اليمين إذا كان إنما أراد باليمين والطلاق تحريض أمه وأخيه على تزويج الخاطب وليس قصده فراق زوجته إن لم يتم تزويجه كما