للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الواقع هو كما قال ابنك المذكور فقد وقع على الزوجة بذلك طلقتان، وبقي طلقة وكان الطلاق في ٢٥ \ ٣ \ ١٣٩٣ هـ حسب قوله فإذا كانت الزوجة لم تزل في العدة إلى حين التاريخ فمراجعته لها صحيحة وهي باقية في عصمته، أما إن كانت قد خرجت من العدة قبل التاريخ المذكور فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، إلا أن يثبت أنه راجعها قبل التاريخ المذكور، وقد سألناه فأجاب بأنه لم يراجعها قبل التاريخ المذكور، وينبغي أن تعلموا أن العدة ثلاثة قروء وهي الحيض، فإذا كانت قد حاضت بعد الطلاق المذكور وقبل تاريخ المراجعة ثلاث حيض فإنها تكون بذلك قد خرجت من العدة؛ لقول الله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (١) الآية. وفق الله الجميع لما يرضيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>