للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢٤ وتاريخ ٩\٧\١٣٩٠ هـ بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها ولم يطلق قبل ذلك.

بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم ولا يقربها حتى يقوم بالكفارة المشار إليها.

فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>