للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن اختلف العلماء أتعتد المخلوعة ثلاثا أم بحيضة واحدة؟ وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت فرضت له مالا، أو أعطته مالا حتى خلعها؛ فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس.

فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيض، فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك، في أصح قولي أهل العلم؛ لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها، والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>