للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك (١) » . وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفا للآية الكريمة والحديث الشريف.

أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء.

وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٩١٠) ، صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٥) ، سنن الترمذي الطلاق (١١٩٤) ، سنن النسائي الطلاق (٣٥١١) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٢٠) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٥٣) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>