للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما كون المرأة تعتد سنة على قريب أو زوج أو في لباس خاص أسود فقط هذا كله لا أصل له بل هو منكر من عمل الجاهلية، فلها أن تلبس الأسود، أو الأصفر والأخضر والأزرق، لكن تكون ملابس غير جميلة وتكون عادية لا تلفت النظر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المحادة أن تلبس شيئا من الثياب المصبوغة فقال - صلى الله عليه وسلم - في حق المحادة على الزوج: «ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (١) » . قال أهل العلم: إن ثوب العصب ليس فيه جمال، فالمشروع لها أن تلبس ثيابا ليس فيها جمال؛ لأنها تعرضها للفتنة، فتكون ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر. هذا هو المشروع للمحادة على الزوج، وعليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك مدة العدة، وهكذا تجتنب الكحل في عينيها، كل هذا مما تمنع منه المحادة ولها مداواة عينيها بغير الكحل. والخلاصة أن المحادة تؤمر بخمسة أمور:


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (٢٦٨١٧) ، والترمذي في (الطلاق واللعان) برقم (١٢٠٤) ، والنسائي في (الطلاق) برقم (٣٤٧٠) و (٣٤٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>