للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لابنة عمه غير صحيح، لكونه والحال ما ذكر أصبح عمها من الرضاعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) » . فأرجو إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٤٥١) كتاب الشهادات. ومسلم برقم (٢٦٢٤) كتاب الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>