للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (١) » ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إنما الرضاعة من المجاعة (٢) » رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا - عليه الصلاة والسلام -: «لا رضاع إلا في الحولين (٣) » ، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.


(١) أخرجه ابن ماجه برقم (١٩٣٦) كتاب النكاح مختصرا.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٣) كتاب الشهادات ومسلم برقم (٢٦٤٢) كتاب الرضاع.
(٣) موطأ مالك الرضاع (١٢٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>