للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورة ز. لديكم بأنها لا تعلم هل ارتضع خمس رضعات أم لا. أفتيته بأن الرضاع المذكور لا معول عليه ولا تثبت به أحكام الرضاعة، وزوجته باقية في عصمته. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر سهيلة بنت سهل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات (١) » وبذلك تحرم عليه، ولقول عائشة - رضي الله عنها - «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك (٢) » . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. شكر الله سعيكم وضاعف أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية


(١) أخرجه أحمد برقم (٢٤٤٧٠) ومالك في الموطأ برقم (١١١٣) كتاب الرضاع.
(٢) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٢) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٢) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٩٣) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>