للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (١) » أخرجهما مسلم في صحيحه، والأصل عدم وجود الخمس وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين والأصل عدم الزيادة، ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٢) » الحديث، وبالحديث الآخر: «والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (٣) » والحديث الثالث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٤) » فإذا رأيتم إحضار الخاطب والمشورة عليه بالترك فهو أحسن، سدد الله نظركم وبارك في مساعيكم، والله يتولاكم، والسلام.


(١) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٢) .
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٠) كتاب الإيمان، ومسلم برقم (٢٩٩٦) كتاب المساقات.
(٣) أخرجه مسلم برقم (٤٦٣٢) كتاب البر والصلة والآداب
(٤) أخرجه الترمذي برقم (٢٤٤٢) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع والنسائي برقم (٥٦١٥) كتاب الأشربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>