للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارة، أرجو من فضيلتكم تنوير بصيرتي. علما أن مسألة الرضاع ثابتة حيث إني يتيم، وقد أخذتني امرأة جدي بالأجرة وأجرتها في ذلك قعود أي ابن ناقة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع هو ما ذكرت فإن جميع أعمامك من المرأة المذكورة وغيرها صاروا إخوة لك من الرضاع وبذلك صارت زوجتك ابنة أخيك، ويكون نكاحك لها باطلا وليس عليك كفارة ولا غيرها إذا كنت اجتنبتها من حين علمت الرضاع، أما ولدك فهو ولد شرعي منسوب إليك؛ لأنك اتصلت بها على أنها زوجتك قبل أن تعلم الرضاع، وعليك أن تكتب لها صكا عند المحكمة تعتمد عليه إذا أراد وليها تزويجها وعليها العدة بثلاث حيضات من حين اعتزلتها. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>