للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة، لا في النفقة، ولا في صلة الرحم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (١) » .


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٧٩٦) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٥) ، سنن النسائي النكاح (٣٣١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>