للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه، ولو فتح هذا الباب لكل جان يدعي الخطأ لحصل بذلك شر كثير وفساد كبير؛ وبهذا يتضح لفضيلتكم أن القول في مثل هذا الأمر هو قول الورثة، إلا أن يقيم الجاني بينة تدل على صدق دعواه، أو توجد قرائن تشهد له بذلك، أما إذا عفا بعض الورثة، فإنه يسقط القصاص بذلك، كما ذكر فضيلتكم، وكما نص عليه أهل العلم، ويكون للورثة دية العمد ما لم يثبت كون القتل خطأ، أو توجد قرائن تدل على ذلك، أو يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل على أنه خطأ لا عمد، والصحيح أن القاتل في مثل هذا يحلف؛ لأنه حق آدمي فوجب أن يحلف عليه المدعى عليه إذا طلب المدعي ذلك، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لو يعطى الناس بدعواهم (١) » . . .، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة ولكثرة المشاغل، وما في المسألة من الإشكال تأخر الجواب، وقد راجعت بعض المراجع المهمة فلم أجد ما يزيل الإشكال، فإن وجدتم شيئا فأرجو الإفادة به، وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) أخرجه البخاري برقم (٤١٨٧) كتاب تفسير القرآن، ومسلم برقم (٣٢٢٨) كتاب الأقضية

<<  <  ج: ص:  >  >>