للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أموالا لفك أسراهم، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فقد كان عنده صلى الله عليه وسلم أسرى، قتل بعضهم، وفدى بعضهم، وكان من جملتهم النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة، والبقية فدى بهم وأمر المسلمين أن يفدوا بهم، ويأخذوا الفدو من المشركين في مقابل ترك أسراهم، ومنهم من عفا عنه عليه الصلاة والسلام، فالعفو جائز لولي الأمر إذا رأى مصلحة، وجائز له القتل إذا رأى مصلحة، وجائز له الاسترقاق إذا رأى مصلحة، وجائز له الفدو.

هذه هي الرقاب المملوكة التي يملكها المسلمون عند غلبتهم لعدوهم، هؤلاء يكونون أرقاء للمسلمين، وبعد ذلك يكون لصاحب المسترق الخيار إن شاء استخدمه بحاجاته، وإن شاء باعه، وانتفع بثمنه، وإن شاء أعتقه لوجه الله عز وجل وهو عمل تطوعي، أو أعتقه بكفارة ككفارة القتل، أو كفارة الوطء في رمضان، أو كفارة الظهار، أو كفارة اليمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أي امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار (١) » (٢) .


(١) صحيح البخاري كفارات الأيمان (٦٧١٥) ، صحيح مسلم العتق (١٥٠٩) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٤١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٢٠) .
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣٣) كتاب العتق، ومسلم برقم (٢٧٧٦) كتاب العتق

<<  <  ج: ص:  >  >>