للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توفي رجل، وحكم عليك فضيلة قاضي الثقبة بالدية، وصيام شهرين متتابعين، وأنك لا تستطيع الصيام؛ لأنك عسكري، وسكنك وأكلك مع العساكر الآخرين بصورة جماعية إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

والجواب: لا يقوم مقام العتق أو الصيام شيء من الكفارات في هذه المسألة، بل الواجب عليك العتق إن وجدت، فإن لم تستطع فالصيام، ولا بأس بتأخيره حتى تستطع ذلك، أما الإطعام فلا دخل له في كفارة القتل، وأسأل- الله أن يسهل أمرك، وأن يبري ذمتك، وأن يعيننا وإياك على كل خير، إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تنبيه: قلت في مستهل كتابك ما نصه: (مستفسرا من سعادتكم عما حكم به القدر عليه) وهذا خطأ؛ لأن القدر ليس هو الذي يحكم على الإنسان، وإنما مرد الأمور لله وحده، وهو الذي يقدر الأقدار، فتنبه لذلك، والأحسن أن تقول في مثل هذا (عما قدره الله علي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>