للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان الذي سألتم من أهل العلم كالقضاة الذين عندهم علم إن شاء الله، ففي ما رآه الكفاية، فإن كانت سألت من لا يعرفون بعلمهم فتسأل إن كانت غطته بشيء ثقيل، بدون حائل يرفعه عنه، مثل كرسي أو غيره، مثل ما يفعله الناس يضعون أشياء ترفع اللحاف عن الصغير، إذا كان جعلت المطرحة أو الكمبل الثقيل عليه يرص وجهه، فهي قاتلة وعليها عتق رقبة مؤمنة وإن لم تستطع تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، والخمسة عشر يوما التي صامتها تذهب عليها، ما تنفع؛ لأنها انقطعت، أما إن كانت إنما جعلت عليه شيئا يدفيه لكنه مرفوع على أعواد أو على كرسي أو على سرج مرفوع عنه فليس عليها شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>