للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معناه، ولم يخالف في هذا أحد فيما نعلم، ولو فرضنا وجود خلاف لبعض الناس فهو خلاف شاذ مخالف للأدلة والإجماع الذي قبله فلا يلتفت إليه. ومما ورد من السنة في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح فقال: إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١) » . . الحديث. فجعل الخنزير قرين الخمر والميتة ولم يستثن شحمه، بل أطلق تحريم بيعه كما أطلق تحريم بيع الخمر والميتة، وذلك نص ظاهر في تحريمه كله والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد كتبنا جوابا في حكمة تحريم الخنزير نرسل لكم نسخا منه مع نسختين من كتابين آخرين في الموضوع للاطلاع عليه، والله المسئول أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والنصح له ولعباده والدعوة إليه على بصيرة، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢٣٦) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨١) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٧) ، سنن النسائي الفرع والعتيرة (٤٢٥٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٨٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٦٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>