للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها. وقالوا: إنما حرم لخبثه، والخبث يعم اللحم والشحم، لكن الله سبحانه ذكر اللحم، لأنه المقصود والباقي تبع، واحتجوا على ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١) » . فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم فدل ذلك على تعميم التحريم.


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٨٢) كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ومسلم برقم (٢٩٦٠) كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

<<  <  ج: ص:  >  >>