للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلال عند جميع العلماء.

الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا أيضا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول.

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجن وهو أيضا صحيح وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر (١) » ، وهذا هو المختار في هذه المسألة. والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر. أما البقر والغنم فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر، كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة وليس ذلك واجبا بل هو سنة فقط فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة، وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت لكن ذلك خلاف السنة، وبالله التوفيق.


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٠٨) كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، ومسلم برقم (٣٦٣٨) كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن.

<<  <  ج: ص:  >  >>