للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الميتة، أما قولكم إن المجازر النصرانية درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي، وفي ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة، فقد سألت بعض أهل الخبرة عن معنى الصرع والقصف، لأنكم لم توضحوا معناهما فأجابنا المسئول بأن الصرع هو إزهاق الروح بواسطة الكهرباء من غير ذبح شرعي، وأما القصف فهو قطع الرقبة مرة واحدة، فإذا كان هذا هو المراد من الصرع والقصف فالذبيحة بالصرع ميتة، لكونها لم تذبح الذبح الشرعي الذي يتضمن قطع الحلقوم والمريء وإسالة الدم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر (١) » . وأما القصف بالمعنى المتقدم فهو يحل الذبيحة، لأنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين وفي ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه، أما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير ما ذكرنا فنرجو الإفادة عنه حتى يكون الجواب على ضوء ذلك، وفق الله الجميع لإصابة الحق.


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٠٨) كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، ومسلم برقم (٣٦٣٨) كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن.

<<  <  ج: ص:  >  >>