للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: كانوا في أول الإسلام وأول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم نهاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن هذا، قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (١) » ، أما قوله: «أفلح وأبيه إن صدق (٢) » فإنه قبل النهي، ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه المسلمون، فصار الحلف بالله وحده، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد أشرك (٣) » ، وقال: «من حلف بالأمانة فليس منا (٤) » ، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (٥) » فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله. أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفلح وأبيه (٦) » فكان هذا قبل النهي.


(١) صحيح البخاري المناقب (٣٨٣٦) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١١) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٧٨) .
(٣) صحيح البخاري الأدب (٦١٠٨) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٤) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٥٢) .
(٥) سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٩) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٨) .
(٦) صحيح مسلم الإيمان (١١) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>