للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو خير (١) » . ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (٢) » هكذا يقول - عليه الصلاة والسلام -، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، من التمر، أو غيره، من قوت البلد، أو يعشيهم، أو يغديهم، أو يكسوهم على قميص، قميص أو إزار ورداء، أو يعتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه هي الكفارة، وينبغي أن يراعي الأصلح، فإذا كان الحنث أصلح حنث وكفر، وإذا كان بقاؤه على يمينه أصلح بقي على يمينه يقول سبحانه: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (٣) فإذا كانت المصلحة في أن يحنث حنث؛ لأن هجره لأخيه وهجره لقريبه في غير عذر شرعي لا يجوز، فإذا كان هكذا فليكفر عن يمينه، وأن يترك الحلف وأن يترك القطيعة والهجر بغير حق.


(١) أخرجه البخاري برقم ٦٦١٣، كتاب الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله، ومسلم برقم ٣١٢٠، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها.
(٢) أخرجه البخاري برقم ٥٠٩٤، كتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج، ومسلم برقم ٣١٠٩، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها.
(٣) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>