للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كنت ناسيا فما عليك شيء أي ما عليك كفارة، لكن الأحسن أن تأكل مع أخيك إذا كان طيبا وتكفر، إذا كان هذا الصديق طيبا في دينه، فالأحسن أن تكفر وتعود إلى الأكل في بيته، أما إن كان ليس بطيب فاحمد الله على هذا اليمين ولا تأكل معه ولا تأتيه، وابتعد عنه، إذا كان ممن يظهر المعاصي، ويدعو إلى المعاصي، فاحمد الله على البعد عنه، أما إذا كان طيبا فإنك تكفر عن يمينك، تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم والحمد لله، وأت أخاك، وكل في بيته، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (١) » ، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (٢) » .


(١) صحيح البخاري كتاب الأحكام (٧١٤٦) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٥٢) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٩) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٨٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٧٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٦٣) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٦) .
(٢) صحيح البخاري كفارات الأيمان (٦٧١٨) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٩) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٣٤٦) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>